الحر العاملي
236
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل ( 1 ) ، وأحاديث الاقبال على الصلاة ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) . 22 - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو ( 10521 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) السهو في المغرب فقال : صلها ب ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ، ففعلت ذلك فذهب عني . ( 10522 ) 2 - وباسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو . ( 10523 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ، قلت : فإنه يكثر علي ، فقال : أدرج صلاتك إدراجا ، قلت : وأي شئ الادراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الصلاة . ( 3 ) تقدم في الحديث 45 من أبواب المواقيت ، وفي البابين 2 و 4 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الركوع . الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 224 / 985 . 2 - الفقيه 1 : 358 / 1570 . 3 - الكافي 3 : 359 / 9 .